responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 287


< / السؤال = 7596 > < / السؤال = 7593 > < السؤال = 11153 > < السؤال = 11155 > < السؤال = 11164 > المحجور عليهم من التصرف في أموالهم ( مسألة ) 804 : لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلا ولو مع إذن وليه .
وعلامات البلوغ ثلاث :
1 - نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة .
2 - خروج المني .
3 - إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر ، وتسع سنين في الأنثى .
< / السؤال = 11164 > < / السؤال = 11155 > < / السؤال = 11153 > < السؤال = 11164 > ( مسألة ) 805 : نبات الشعر الخشن في الخد ، وفي الشارب ، وفي الصدر ، وتحت الإبط ، وغلظة الصوت ونحوها لا تكون أمارة على البلوغ .
< / السؤال = 11164 > < السؤال = 11152 > < السؤال = 11186 > < السؤال = 11187 > < السؤال = 11218 > ( مسألة ) 806 : لا ينفذ تصرف المجنون - ولو كان إدواريا - حال جنونه في ماله ، وكذلك المفلس والسفيه .
< / السؤال = 11218 > < / السؤال = 11187 > < / السؤال = 11186 > < / السؤال = 11152 > < السؤال = 11167 > < السؤال = 11168 > < السؤال = 11188 > < السؤال = 11193 > ( مسألة ) 807 : الولاية في مال الطفل - وكذلك في مال المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك - للأب والجد له ، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك ، فإن فقد - أيضا - فالولاية للحاكم الشرعي . وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية عليهما للحاكم خاصة ، وفيه إشكال

287

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست