نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 286
بسبب آخر ، وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف ، إلا أن تكون أجرة المثل أكثر ، ففي أخذ العامل الزائد إشكال . < / السؤال = 7562 > < / السؤال = 7553 > < السؤال = 7593 > < السؤال = 7596 > ( مسألة ) 803 : المغارسة باطلة ، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا على أن يكون الحاصل لهما ، فإذا غرسها ، فإن كانت الأشجار لمالك الأرض ، فعليه للفلاح أجرة العمل ، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة ، بل عليه - إن لم يرض المالك ببقائها - قلعها وطم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك ، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم غرس الأشجار ، ولا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع ، نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة .
286
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 286