responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 285


تصح إذا كان العقد بعده ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار - كالسقي - وإن احتيج إلى عمل آخر - كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها - ، وأما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ، ففي الصحة إشكال .
< / السؤال = 7545 > < / السؤال = 7542 > < السؤال = 7547 > ( مسألة ) 797 : لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة على الأحوط ، كالبطيخ والخيار .
< / السؤال = 7547 > < السؤال = 7548 > ( مسألة ) 798 : تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر .
< / السؤال = 7548 > < السؤال = 7552 > ( مسألة ) 799 : تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ، ثبت الخيار للمشروط له .
< / السؤال = 7552 > < السؤال = 7554 > ( مسألة ) 800 : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه .
< / السؤال = 7554 > < السؤال = 7554 > ( مسألة ) 801 : إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا أو شرطا ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الميت . وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة ، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا .
< / السؤال = 7554 > < السؤال = 7553 > < السؤال = 7562 > ( مسألة ) 802 : تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل له ، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة . ولو كان بطلان المساقاة

285

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست