responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 283


وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك ، وكان العامل عاجزا من التجارة حتى مع الاستعانة بالغير ، بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين ، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز .
< / السؤال = 7430 > < / السؤال = 7329 > < / السؤال = 7326 > < / السؤال = 7325 > < / السؤال = 7324 > < / السؤال = 7316 > < / السؤال = 7315 > < / السؤال = 7314 > < / السؤال = 7313 > < السؤال = 7317 > < السؤال = 7318 > < السؤال = 7319 > ( مسألة ) 786 : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة والدين إشكال .
< / السؤال = 7319 > < / السؤال = 7318 > < / السؤال = 7317 > < السؤال = 7334 > < السؤال = 7379 > ( مسألة 787 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح ، فالظاهر بطلان المعاملة ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به .
< / السؤال = 7379 > < / السؤال = 7334 > < السؤال = 7331 > ( مسألة ) 788 : عقد المضاربة جائز من الطرفين ، فيجوز لكل منهما فسخه ، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده ، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص .
< / السؤال = 7331 > < السؤال = 7337 > ( مسألة ) 789 : يجوز للعامل - مع إطلاق عقد المضاربة - التصرف حسب ما يراه مصلحة ، من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك ، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن .
< / السؤال = 7337 > < السؤال = 7365 > < السؤال = 7366 > < السؤال = 7399 > < السؤال = 7431 > ( مسألة ) 790 : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .

283

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست