responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 284


< / السؤال = 7431 > < / السؤال = 7399 > < / السؤال = 7366 > < / السؤال = 7365 > < السؤال = 7533 > أحكام المساقاة المساقاة : هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة ، وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها .
< / السؤال = 7533 > < السؤال = 7546 > ( مسألة ) 791 : لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ، - كالصفصاف والغرب - . وفي صحته في شجر الحناء - الذي يستفاد من ورقه - إشكال .
< / السؤال = 7546 > < السؤال = 7535 > < السؤال = 7536 > ( مسألة ) 792 : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح ، وشروعه في العمل بهذا القصد .
< / السؤال = 7536 > < / السؤال = 7535 > < السؤال = 7537 > ( مسألة ) 793 : يعتبر في المالك والفلاح : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه .
< / السؤال = 7537 > < السؤال = 7541 > ( مسألة ) 794 : يعتبر تعيين مدة المساقاة ، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت .
< / السؤال = 7541 > < السؤال = 7543 > ( مسألة ) 795 : يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة - كالنصف والثلث - ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة .
< / السؤال = 7543 > < السؤال = 7542 > < السؤال = 7545 > ( مسألة ) 796 : يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، ولا

284

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست