responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 282


< / السؤال = 7514 > < السؤال = 7313 > < السؤال = 7314 > < السؤال = 7315 > < السؤال = 7316 > < السؤال = 7324 > < السؤال = 7325 > < السؤال = 7326 > < السؤال = 7329 > < السؤال = 7430 > أحكام المضاربة المضاربة : هي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر فيه ، على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك . ويعتبر فيها أمور :
الأول : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل .
وأما السفيه : ففي صحة المضاربة معه إشكال .
الثالث : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق .
الرابع : أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة .
الخامس : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح ، هذا إذا أخذت المباشرة قيدا .
وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة ، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .

282

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست