responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 278


< / السؤال = 9623 > < / السؤال = 9611 > < السؤال = 9613 > ( مسألة ) 773 : لا يستحق العامل أجرة إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا .
< / السؤال = 9613 > < السؤال = 9618 > ( مسألة ) 774 : يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل وأما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه .
< / السؤال = 9618 > < السؤال = 9620 > ( مسألة ) 775 : لا يجب على العامل إتمام العمل إلا إذا أوجب تركه ضررا على الجاعل ، كأن يقول : كل من عالج عيني فله كذا ، فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه ، فيجب عليه الاتمام .
< / السؤال = 9620 > < السؤال = 9625 > ( مسألة ) 776 : لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الاتمام ، كرد الدابة الشاردة ، وكذا إذا جعل العوض على إتمام العمل ، كأن يقول : من خاط ثوبي فله كذا ، ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل ، استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ .

278

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست