نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 277
< / السؤال = 7189 > < السؤال = 9604 > < السؤال = 9607 > أحكام الجعالة الجعالة : هي الالتزام بعوض معلوم على عمل ، كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم : ( جاعلا ) ومن يأتي بالعمل : ( عاملا ) . وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل . < / السؤال = 9607 > < / السؤال = 9604 > < السؤال = 9608 > ( مسألة ) 769 : يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصح الجعالة منه . < / السؤال = 9608 > < السؤال = 9606 > ( مسألة ) 770 : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما ، أو خاليا من الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا . < / السؤال = 9606 > < السؤال = 9611 > ( مسألة ) 771 : يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا كان كليا ، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيا . < / السؤال = 9611 > < السؤال = 9611 > < السؤال = 9623 > ( مسألة ) 772 : إذا كان العوض في الجعالة مبهما وغير معين ، فللعامل أجرة المثل .
277
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 277