responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 279


< / السؤال = 9625 > < السؤال = 7451 > أحكام المزارعة عقد المزارعة : هو الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها .
< / السؤال = 7451 > < السؤال = 7454 > < السؤال = 7455 > < السؤال = 7456 > < السؤال = 7457 > < السؤال = 7458 > < السؤال = 7459 > < السؤال = 7460 > < السؤال = 7464 > < السؤال = 7465 > < السؤال = 7466 > < السؤال = 7467 > < السؤال = 7468 > ( مسألة ) 777 : يعتبر في المزارعة أمور :
1 - الايجاب من المالك بقوله - للزارع مثلا - : سلمت إليك الأرض لتزرعها ، فيقول الزارع : قبلت ، أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة ، ويتقبلها الزارع من دون كلام .
2 - أن يكون المالك والزارع بالغين عاقلين مختارين غير محجورين .
3 - أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أوله ، وللآخر آخره ، بطلت المزارعة .
4 - أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو قال : ازرع وأعطني ما شئت ، لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين ، كعشرة أمنان مثلا .
5 - تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه . ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى .
6 - أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح .

279

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست