نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 279
< / السؤال = 9625 > < السؤال = 7451 > أحكام المزارعة عقد المزارعة : هو الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها . < / السؤال = 7451 > < السؤال = 7454 > < السؤال = 7455 > < السؤال = 7456 > < السؤال = 7457 > < السؤال = 7458 > < السؤال = 7459 > < السؤال = 7460 > < السؤال = 7464 > < السؤال = 7465 > < السؤال = 7466 > < السؤال = 7467 > < السؤال = 7468 > ( مسألة ) 777 : يعتبر في المزارعة أمور : 1 - الايجاب من المالك بقوله - للزارع مثلا - : سلمت إليك الأرض لتزرعها ، فيقول الزارع : قبلت ، أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة ، ويتقبلها الزارع من دون كلام . 2 - أن يكون المالك والزارع بالغين عاقلين مختارين غير محجورين . 3 - أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أوله ، وللآخر آخره ، بطلت المزارعة . 4 - أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو قال : ازرع وأعطني ما شئت ، لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين ، كعشرة أمنان مثلا . 5 - تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه . ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى . 6 - أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح .
279
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 279