responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 276


< / السؤال = 7218 > < / السؤال = 7161 > < / السؤال = 7160 > < السؤال = 7125 > < السؤال = 7144 > ( مسألة ) 763 : لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة - قبل انقضاء المدة - من المستأجر أو من غيره .
< / السؤال = 7144 > < / السؤال = 7125 > < السؤال = 7153 > < السؤال = 7158 > ( مسألة ) 764 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها رأسا ، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فإذا استأجر دارا سنة - مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة ، بطلت الإجارة وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية ، وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة الماضية ، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف .
< / السؤال = 7158 > < / السؤال = 7153 > < السؤال = 7153 > < السؤال = 7155 > < السؤال = 7158 > ( مسألة ) 765 : لو استأجر دارا تشتمل على بيتين - مثلا - فانهدم أحدهما وعمرها المؤجر فورا - على وجه لم يتلف من منفعتها شئ - لم تبطل الإجارة ، ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإذا تلف مقدار من منفعتها - ولو كان ذلك لطول مدة العمارة - بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار ، وكان للمستأجر الفسخ ، وأداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة .
< / السؤال = 7158 > < / السؤال = 7155 > < / السؤال = 7153 > < السؤال = 7127 > < السؤال = 7129 > ( مسألة ) 766 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، إلا فيما إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة ، بل كان مالكا لمنفعتها ما دام حيا بوصية أو نحوها ، فإذا مات أثناء مدة الإجارة ، بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية .
< / السؤال = 7129 > < / السؤال = 7127 > < السؤال = 7306 > ( مسألة ) 767 : لو وكل شخصا في أن يستأجر له عمالا ، فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل ، حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل .
< / السؤال = 7306 > < السؤال = 7189 > ( مسألة ) 768 : لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل - مثلا - فصبغه بغيره ، لم يستحق أجرة أصلا .

276

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست