responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 260


< / السؤال = 9363 > < / السؤال = 9362 > < السؤال = 9538 > أحكام الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث ، كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق ب‌ : الشفعة .
< / السؤال = 9538 > < السؤال = 9539 > ( مسألة ) 687 : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة - كالأراضي والبساتين - بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل - كالآلات والثياب والحيوان - وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ وجهان .
< / السؤال = 9539 > < السؤال = 9552 > ( مسألة ) 688 : تختص الشفعة - في غير المساكن والأراضي - بالبيع ، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما ، فلا شفعة للشريك .
وأما المساكن والأراضي ، فاختصاص الشفعة فيها بالبيع هو الأقرب .
< / السؤال = 9552 > < السؤال = 9554 > ( مسألة ) 689 : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربهما ذلك .
< / السؤال = 9554 > < السؤال = 9548 > ( مسألة ) 690 : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم ، لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ، ففي ثبوت الشفعة له إشكال ، بل منع .

260

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست