responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 9548 > < السؤال = 9555 > ( مسألة ) 691 : يعتبر في الشفيع : الاسلام ، إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .
< / السؤال = 9555 > < السؤال = 9556 > < السؤال = 9557 > < السؤال = 9567 > ( مسألة ) 692 : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق . والمبدء في الشفعة زمان الأخذ بها ، لا زمان البيع .
< / السؤال = 9567 > < / السؤال = 9557 > < / السؤال = 9556 > < السؤال = 9573 > < السؤال = 9579 > ( مسألة ) 693 : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا ، لا بأكثر منه ولا بأقل .
وفي ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمته - قولان ، أقواهما ذلك .
< / السؤال = 9579 > < / السؤال = 9573 > < السؤال = 9581 > < السؤال = 9582 > ( مسألة ) 694 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين ، أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة ، فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة ، أو لكونه محبوسا ظلما ، أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال ذلك من الأعذار .

261

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست