responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 259


جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ، غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في الصدقة إشكال .
وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه .
< / السؤال = 9360 > < / السؤال = 9359 > < / السؤال = 9358 > < السؤال = 9364 > ( مسألة ) 683 : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت ، وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
< / السؤال = 9364 > < السؤال = 9365 > ( مسألة ) 684 : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله - بأن قال له :
أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا - فالأظهر هو الصحة .
< / السؤال = 9365 > < السؤال = 9365 > ( مسألة ) 685 : لو أقال بشرط مال عين ، أو عمل ، كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل ، صح .
< / السؤال = 9365 > < السؤال = 9362 > < السؤال = 9363 > ( مسألة ) 686 : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال ، والظاهر هو العدم .

259

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست