responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 247


التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي ، أو مال الغائب إذا اقتضت الضرورة بيعه .
< / السؤال = 8974 > < / السؤال = 8967 > < / السؤال = 8965 > < السؤال = 8939 > < السؤال = 8944 > ( مسألة ) 637 : إذا بيع المال المغصوب ثم إجازة المالك صح ، والظاهر كون المال ومنافعه من حين الإجازة للمشتري ، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك .
شرائط العوضين < / السؤال = 8944 > < / السؤال = 8939 > < السؤال = 8980 > < السؤال = 8987 > < السؤال = 8988 > < السؤال = 8994 > < السؤال = 8996 > < السؤال = 8999 > < السؤال = 9009 > ( مسألة ) 638 : يشترط في العوضين خمسة أمور :
الأول : العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن ، أو الكيل ، أو العد ، أو المساحة عند المشهور .
الثاني : القدرة على إقباضه ، فلو باع الدابة الشاردة لم يصح وإن انضم إليها ما يتمكن من تسليمه ، نعم يصح بيع الضميمة بشرط كون الدابة له إن ظفر بها .
الثالث : معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات على المشهور .
الرابع : أن لا يتعلق به حق أحد ، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي بيانها .
الخامس : أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية .
< / السؤال = 9009 > < / السؤال = 8999 > < / السؤال = 8996 > < / السؤال = 8994 > < / السؤال = 8988 > < / السؤال = 8987 > < / السؤال = 8980 > < السؤال = 8989 > < السؤال = 8991 > ( مسألة ) 639 : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد

247

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست