نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 247
التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي ، أو مال الغائب إذا اقتضت الضرورة بيعه . < / السؤال = 8974 > < / السؤال = 8967 > < / السؤال = 8965 > < السؤال = 8939 > < السؤال = 8944 > ( مسألة ) 637 : إذا بيع المال المغصوب ثم إجازة المالك صح ، والظاهر كون المال ومنافعه من حين الإجازة للمشتري ، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك . شرائط العوضين < / السؤال = 8944 > < / السؤال = 8939 > < السؤال = 8980 > < السؤال = 8987 > < السؤال = 8988 > < السؤال = 8994 > < السؤال = 8996 > < السؤال = 8999 > < السؤال = 9009 > ( مسألة ) 638 : يشترط في العوضين خمسة أمور : الأول : العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن ، أو الكيل ، أو العد ، أو المساحة عند المشهور . الثاني : القدرة على إقباضه ، فلو باع الدابة الشاردة لم يصح وإن انضم إليها ما يتمكن من تسليمه ، نعم يصح بيع الضميمة بشرط كون الدابة له إن ظفر بها . الثالث : معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات على المشهور . الرابع : أن لا يتعلق به حق أحد ، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي بيانها . الخامس : أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية . < / السؤال = 9009 > < / السؤال = 8999 > < / السؤال = 8996 > < / السؤال = 8994 > < / السؤال = 8988 > < / السؤال = 8987 > < / السؤال = 8980 > < السؤال = 8989 > < السؤال = 8991 > ( مسألة ) 639 : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد
247
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 247