responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > البيع عقد البيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > الرابع : القصد ، فلا يصح بيع المجنون ، والسفيه ، والهازل .
الخامس : الاختيار .
السادس : ملك العقد .
وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية .
< / السؤال = 8938 > < / السؤال = 8931 > < / السؤال = 8930 > < / السؤال = 8929 > < / السؤال = 8927 > < السؤال = 8927 > ( مسألة ) 632 : لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن إذن له الولي ، نعم لا مانع في معاملته بمال الغير إذا كان مميزا ومأذونا من قبل المالك ، ولا حاجة إلى إذن الولي ، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البايع أو المشتري .
< / السؤال = 8927 > < السؤال = 8927 > ( مسألة ) 633 : إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله وجب رده إلى وليه ، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه ، وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه ، أو استرضاؤه ، فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه .
< / السؤال = 8927 > < السؤال = 8937 > ( مسألة ) 634 : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ثم رضي بها صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة .
< / السؤال = 8937 > < السؤال = 8939 > ( مسألة ) 635 : لا يصح بيع مال الغير فضولا ومن دون إجازته ، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح .
< / السؤال = 8939 > < السؤال = 8965 > < السؤال = 8967 > < السؤال = 8974 > ( مسألة ) 636 : يجوز للأب والجد - من جهة الأب - أو وصيهما أن يبيع مال الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله أو عدول المؤمنين - عند عدم

246

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست