responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 248


إلا بالوزن أو الكيل ، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة .
< / السؤال = 8991 > < / السؤال = 8989 > < السؤال = 8990 > ( مسألة ) 640 : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن ، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك الكيل .
< / السؤال = 8990 > < السؤال = 9016 > ( مسألة ) 641 : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط ، ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما .
< / السؤال = 9016 > < السؤال = 8999 > < السؤال = 9000 > < السؤال = 9002 > < السؤال = 9003 > ( مسألة ) 642 : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف ، أو كان في معرض السقوط ، وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، وحينئذ لا مانع من بيعه ، ولكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان .
< / السؤال = 9003 > < / السؤال = 9002 > < / السؤال = 9000 > < / السؤال = 8999 > < السؤال = 8999 > ( مسألة ) 643 : لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس - إذا بقي الوقف على حاله - ، جاز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى المقصود الواقف .
< / السؤال = 8999 > < السؤال = 8999 > ( مسألة ) 644 : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه .
< / السؤال = 8999 > < السؤال = 7125 > < السؤال = 7144 > ( مسألة ) 645 : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا

248

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست