responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 234


السبيل منهم ، ويسمى : سهم السادة على المشهور ، والأحوط الاستيذان من الهاشمي للتصرف في سهم الإمام عليه السلام ، ونعني بالهاشمي : من ينتسب إلى هاشم - جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم - من جهة الأب ، والأولى تقديم العلويين بل الفاطميين .
< / السؤال = 5335 > < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5333 > ( مسألة ) 592 : يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الايمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه - على ما عرفت في الزكاة - ، والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، بل لا يجوز إعطاؤه للفاسق الذي يكون الاعطاء إعانة له على المعصية ، والأحوط أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق وإن لم يكن الاعطاء إعانة له على المعصية .
< / السؤال = 5333 > < السؤال = 5334 > < السؤال = 5339 > ( مسألة ) 593 : لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف ، بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته .
< / السؤال = 5339 > < / السؤال = 5334 > < السؤال = 5338 > ( مسألة ) 594 : الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه - كالوالدين ، والولد ، والزوجة - ولا بأس بإعطائه لمن تجب نفقته عليهم ، كما في الزكاة ، وقد مر ذلك في المسألة : ( 540 ) .
< / السؤال = 5338 > < السؤال = 5341 > < السؤال = 5342 > ( مسألة ) 595 : يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه وإن كان من غير تفريط ، وإن لم يكن فيه

234

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست