نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 235
مستحق ونقله للايصال إليه فتلف من غير تفريط فيشكل فراغ ذمة المالك ، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن . < / السؤال = 5342 > < / السؤال = 5341 > < السؤال = 5349 > ( مسألة ) 596 : تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ، ويشكل هذا في الخمس ، فالأحوط وجوبا الاستيذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور ، فإن أراد الدائن ذلك من دون مراجعة إلى الحاكم الشرعي فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه ، أو أنه يوكل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمسا . < / السؤال = 5349 > < السؤال = 5340 > سهم الإمام عليه السلام لا بد في صرف سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه ، والأحوط لزوما الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده ، ومحل صرفه : كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام ، ولا ريب في جواز صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين وترويج أحكامه ، ولا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم ، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره - ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي ، ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح - قدم الهاشمي عليه على الأحوط . < / السؤال = 5340 > < السؤال = 5354 > ( مسألة ) 597 : إذا أدى الخمس إلى الحاكم أو وكيله جاز استرجاعه في سهم السادة ، وأما إذا أدى إلى مستحقه لم يجز استرجاعه منه . < / السؤال = 5354 > < السؤال = 5351 > ( مسألة ) 598 : ما ذكرناه في المسألة : ( 533 ) من عدم جواز هبة الزكاة
235
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 235