responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 233


< / السؤال = 5247 > < السؤال = 5283 > ( مسألة ) 587 : إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية ، ولا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع ، وإذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا .
< / السؤال = 5283 > < السؤال = 5251 > < السؤال = 5254 > ( مسألة ) 588 : لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه ، ويجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه .
< / السؤال = 5254 > < / السؤال = 5251 > < السؤال = 5256 > ( مسألة ) 589 : إذا كان الغوص أو إخراج المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه الخمس ثانيا إذا زاد على مؤونة سنته .
< / السؤال = 5256 > < السؤال = 5213 > < السؤال = 5257 > ( مسألة ) 590 : المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة ، ولا يستثنى منها شئ لمؤونتها .
< / السؤال = 5257 > < / السؤال = 5213 > < السؤال = 5259 > ( مسألة ) 591 الأحوط عدم اشتراط البلوغ في وجوب الخمس ، فيجب على ولي غير البالغ إخراج الخمس من ربحه ، وإن لم يخرجه فيجب أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه ، ويشترط العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم .
< / السؤال = 5259 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5335 > الثاني :
في مستحق الخمس :
يقسم الخمس في زماننا نصفين ، نصف للإمام - عليه السلام - خاصة ، ويسمى : سهم الإمام ، ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين ، والفقراء وأبناء

233

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست