responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 232


2 - أن يكون التالف من مؤنه - كالدار التي يسكنها ، واللباس الذي يحتاج إليه وغير ذلك - ففي جواز التدارك إشكال ، والأحوط عدم الجواز ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس .
3 - أن يكون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته في نوع واحد ، ففي هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف ، وكذلك الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحيانا ، مثلا ، إذا انحصرت تجارته في بيع السكر فاتفق أن تلف قسم منه أثناء السنة بغرق أو غيره ، أو أنه خسر في بيعه ، جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق أو اللاحق في معاملة السكر في تلك السنة ، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك .
4 - أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ، ولم تنحصر تجارته بنوع واحد ، فيجوز التدارك في هذه الصورة أيضا ، مثلا ، إذا خسر في بيع السكر أو تلف شئ منه ، جاز تداركه من ربحه السابق أو اللاحق في سنته من بيع القماش - مثلا - .
5 - أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ، وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها ، فالظاهر جواز تدارك خسران التجارة بربح الزراعة ، وكذلك العكس .
< / السؤال = 5245 > < / السؤال = 5244 > < / السؤال = 5243 > < السؤال = 5247 > ( مسألة ) 586 : يتخير المالك بين إخراج الخمس من العين وإخراجه من النقود بقيمتها ، وأما إخراجه من غير النقود بقيمتها فمشكل إلا أن يكون بإجازة الحاكم الشرعي .

232

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست