responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 217


والخادم - إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ، ولم يعدوا من عائلة المستأجر ، وأما فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم .
< / السؤال = 5092 > < السؤال = 5083 > < السؤال = 5084 > ( مسألة ) 551 : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي . ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له .
< / السؤال = 5084 > < / السؤال = 5083 > < السؤال = 5070 > ( مسألة ) 552 : يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فإن لم يكن عنده إلا صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم ، والأحوط أن يعطيها إلى فقير غيرهم عند انتهاء الدور ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
< / السؤال = 5070 > < السؤال = 5098 > < السؤال = 5099 > < السؤال = 5100 > < السؤال = 5103 > < السؤال = 5105 > مقدار الفطرة ونوعها :
يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير ، أو التمر أو الزبيب - الكشمش - والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ، ونحوها ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأول إذا كانت من القوت الغالب ، كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز إخراج الفطرة من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الاخراج وبمكانه .
ومقدار الفطرة صاع ، وهو أربعة أمداد ، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا .
< / السؤال = 5105 > < / السؤال = 5103 > < / السؤال = 5100 > < / السؤال = 5099 > < / السؤال = 5098 > < السؤال = 5106 > < السؤال = 5107 > ( مسألة ) 553 : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ، ويجوز

217

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست