responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 218


تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها . وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير - لنسيان أو غيره - جاز أداؤها إليه بعد ذلك ، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس أداها بقصد القربة المطلقة ، من دون نية الأداء والقضاء .
< / السؤال = 5107 > < / السؤال = 5106 > < السؤال = 5108 > ( مسألة ) 554 : يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان وإن كان الأولى أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد .
< / السؤال = 5108 > < السؤال = 5109 > < السؤال = 5110 > < السؤال = 5113 > ( مسألة ) 555 : تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، ويجوز تبديلها بمال آخر ، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها وأهمل في أدائها إليه .
< / السؤال = 5113 > < / السؤال = 5110 > < / السؤال = 5109 > < السؤال = 4972 > < السؤال = 5111 > ( مسألة ) 556 : الأحوط وجوبا أن لا تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها إذا كان في البلد من يستحقها ، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت ، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ، ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه .
< / السؤال = 5111 > < / السؤال = 4972 > < السؤال = 5114 > < السؤال = 5117 > ( مسألة ) 557 : تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال ، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز إعطاؤها للمستضعفين ، وهم : الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين .
< / السؤال = 5117 > < / السؤال = 5114 > < السؤال = 5116 > ( مسألة ) 558 : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك تارك الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 5116 > < السؤال = 5119 > < السؤال = 5120 > < السؤال = 5126 > ( مسألة ) 559 : لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة ، فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير مباشرة ، وأقل المقدار الذي يعطى للفقير من زكاة الفطرة صاع

218

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست