responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 210


مستحق كانت أجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بالنقل ضمنها ، وإذا لم يجد المستحق في بلده ولم يكن رجاء وجود الفقير بعد ، ولم يمكن صرفها في غيره من المصارف ، فيجب نقلها لغاية الايصال إلى مستحقه ، وكانت الأجرة على الزكاة ، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط ، وكذا إذا وكله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثم نقلها بأمره .
< / السؤال = 4973 > < / السؤال = 4972 > < / السؤال = 4971 > < السؤال = 4854 > < السؤال = 4987 > < السؤال = 4989 > ( مسألة ) 532 : يجوز عزل الزكاة وإبقاؤها عنده أمانة ، فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها ، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه من دون غرض صحيح ، وإذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة فالظاهر عدم الضمان .
< / السؤال = 4989 > < / السؤال = 4987 > < / السؤال = 4854 > < السؤال = 4981 > ( مسألة ) 533 : ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول ، ولا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل ، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء ، وتفويت لغرض الشارع المقدس ، نعم إذا صار من عليه الزكاة فقيرا وكانت في ذمته زكاة كثيرة ولا يقدر على تفريغ ذمته بإعطاء الزكاة ، وتاب عن معصية التأخير فللغير أن يهبها له بعد تملكها .
< / السؤال = 4981 > < السؤال = 4785 > < السؤال = 4856 > ( مسألة ) : 534 إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق الزكاة به وقبل إخراجها من غير تفريط فالأحوط المصالحة مع الحاكم .
< / السؤال = 4856 > < / السؤال = 4785 > < السؤال = 4967 > ( مسألة ) 535 : إذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزكاة ، ففيه صور :
1 - أن يشتري مقدارا منه ويبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ، ويجب على المالك أداء الزكاة من المقدار الباقي عنده أو من قيمته .

210

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست