responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 209


< / السؤال = 4736 > < السؤال = 4995 > < السؤال = 4999 > أحكام الزكاة يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو إلى الوكيل ليضعها في مواضعها . والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل إلى مصرفها .
< / السؤال = 4999 > < / السؤال = 4995 > < السؤال = 4774 > < السؤال = 4821 > ( مسألة ) 527 : لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به ، فيجوز إعطاء قيمتها من النقود وما بحكمها من الأثمان كالأوراق النقدية .
< / السؤال = 4821 > < / السؤال = 4774 > < السؤال = 4891 > < السؤال = 4911 > ( مسألة ) 528 : من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه .
< / السؤال = 4911 > < / السؤال = 4891 > < السؤال = 4892 > ( مسألة ) 529 : يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال .
< / السؤال = 4892 > < السؤال = 4893 > < السؤال = 4976 > ( مسألة ) 530 : إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ثم انكشف خلافه ، فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها على المشهور وصرفها في مصرفها إذا كانت العين باقية ، وإذا تلفت العين وقد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة فيجوز له أن يرجع إلى الآخذ ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فليس له الرجوع إلى الآخذ ، ويجب عليه في هذه الصورة وفي صورة عدم إمكان الاسترداد في الفرض الأول إخراجها ثانيا ، نعم إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية فالظاهر عدم وجوبه ، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه إخراجها ثانيا .
< / السؤال = 4976 > < / السؤال = 4893 > < السؤال = 4971 > < السؤال = 4972 > < السؤال = 4973 > ( مسألة ) 531 : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في بلد النقل

209

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست