responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


2 - أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته من مال آخر ، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا .
3 - أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل البيع ، ولكنه أداها بعده ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ، وينتقل المال بتمامه إلى المشتري على الأظهر .
4 - أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة ، مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا قبل البيع ولا بعده ، ففي هذه الصورة لا يصح البيع في مقدار الزكاة ويجب على المشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه ، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة إليه أو صرفه بإجازته في مصارفها ، وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه ، أو صرفها في مصارفها بإجازته ، وعلى كلا التقديرين لا تشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك المقدار ، ويجوز له أن يسترده لو سلمه إليه .
< / السؤال = 4967 > < السؤال = 4876 > < السؤال = 4878 > موارد صرف الزكاة :
تصرف الزكاة في ثمانية موارد :
الأول والثاني : الفقراء والمساكين ، والمراد بالفقير : من لا يملك قوت سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل أو بالقوة ، فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة ، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما يفي بمؤنة سنته بالفعل ، والمسكين أسوأ حالا من الفقير .

211

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست