responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 207


الثانية : أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر ( 5 % ) .
الثالثة : أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة أخرى ، ولكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفا أنه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب .
الرابعة : أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر ( 5 / 7 % ) .
< / السؤال = 4828 > < / السؤال = 4825 > < / السؤال = 4824 > < السؤال = 4830 > < السؤال = 4831 > ( مسألة ) 521 : الأحوط في بلوغ الغلات حد النصاب عدم استثناء ما صرفه المالك في المؤن ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب - ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه - وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن ، نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك .
< / السؤال = 4831 > < / السؤال = 4830 > < السؤال = 4812 > < السؤال = 4820 > ( مسألة ) 522 : إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، ويمكنه التخلص عن ذلك بعدة طرق :
1 - أن يقومها حال تعلق الزكاة بها ، ويخرجها من مال آخر ، ويراعي في التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف شئ من المال .

207

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست