نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 208
2 - أن يسلمها إلى مستحقها ، وهي على الساق أو على الشجر ، ثم يشترك معه في المؤن . 3 - أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة ، ثم استيفاؤها منها . < / السؤال = 4820 > < / السؤال = 4812 > < السؤال = 4840 > ( مسألة ) 523 : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه . < / السؤال = 4840 > < السؤال = 4844 > < السؤال = 5011 > ( مسألة ) 524 : إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجبت على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه . < / السؤال = 5011 > < / السؤال = 4844 > < السؤال = 4847 > ( مسألة ) 525 : من ملك نوعين من غلة واحدة - كالحنطة الجيدة والرديئة - جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة ، وفي إخراج تمامها من القسم الردئ إشكال ، والأحوط وجوبا العدم . < / السؤال = 4847 > < السؤال = 4736 > ( مسألة ) 526 : إذا اشترك اثنان أو أكثر في الغلة - كما في المزارعة وغيرها - لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده .
208
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 208