responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 206


< / السؤال = 4807 > < السؤال = 4723 > < السؤال = 4810 > < السؤال = 4811 > زكاة الغلاة الأربع يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران :
الأول : بلوغ النصاب ، ولها نصاب واحد ، وهو ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلو غراما تقريبا ، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب ، فإذا بلغت وجبت فيه وفي ما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلا .
الثاني : اعتبار النمو في الملك على الأقرب ، فلا يكفي مجرد الملك عند تعلق الزكاة وإن كان الأحوط هو الاكتفاء به .
< / السؤال = 4811 > < / السؤال = 4810 > < / السؤال = 4723 > < السؤال = 4812 > < السؤال = 4813 > < السؤال = 4985 > ( مسألة ) 518 : تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب ، ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها ، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب ، ولكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها .
< / السؤال = 4985 > < / السؤال = 4813 > < / السؤال = 4812 > < السؤال = 4823 > ( مسألة ) 519 : لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة ، فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية ، ولا يشترط فيها الحول ، وبهذين تفترق عن النقدين والأنعام .
< / السؤال = 4823 > < السؤال = 4824 > < السؤال = 4825 > < السؤال = 4828 > ( مسألة ) 520 : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية :
الأولى : أن يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها ( 10 % ) زكاة .

206

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست