responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 205


ونصابا الفضة ، مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالا . . وهكذا . والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر .
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش .
< / السؤال = 4793 > < / السؤال = 4792 > < السؤال = 4794 > < السؤال = 4795 > < السؤال = 4796 > ( مسألة ) 515 : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، والأواني المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا ، وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية - الباقي على رواجه في المعاملات - إشكال ، والأحوط إخراجها ، وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات ، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه .
الثالث : مضي الحول ، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه .
ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ، ودخول الشهر الثاني عشر .
< / السؤال = 4796 > < / السؤال = 4795 > < / السؤال = 4794 > < السؤال = 4798 > ( مسألة ) 516 : لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص والمغشوش ، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضة ، وإلا ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال .
< / السؤال = 4798 > < السؤال = 4807 > ( مسألة ) 517 : تجب الزكاة في النقدين في كل سنة ، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب ، وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا ، وهكذا الحال في الأنعام .

205

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست