responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 204


الحول ملك أحد عشر رأسا من البقر ، وجب عليه - بعد انتهاء الحول - إخراج الزكاة للثلاثين ، ويبتدء الحول للأربعين .
الرابعة : أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا ، ولا مكملا للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شئ لملكه الجديد ، وإن كان هو بنفسه نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق ، فإذا ملك أربعين رأسا من الغنم ، ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها ، لم يجب شئ في ملكه ثانيا ، ما لم يصل إلى النصاب الثاني .
< / السؤال = 4788 > < السؤال = 4785 > ( مسألة ) 513 : لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول ، فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه ، وإلا وجبت الزكاة في ما بقي منها ، ولو كان التلف بعد تمام الحول ، فالأحوط هي المصالحة مع الحاكم الشرعي ، سواء نقص النصاب بالتلف أم لم ينقص .
< / السؤال = 4785 > < السؤال = 4771 > ( مسألة ) 514 : لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم أربعين ، جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة .
زكاة النقدين < / السؤال = 4771 > < السؤال = 4792 > < السؤال = 4793 > يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور :
الأول : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، ولا في ما بين النصابين .
فنصابا الذهب ، خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، ثم ثلاثة فثلاثة .

204

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست