responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 183


< / السؤال = 4468 > < / السؤال = 4467 > < / السؤال = 4466 > < السؤال = 4388 > ( مسألة 458 ) : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، والأفضل أن يكون من الحنطة ، والأظهر إجزاء مطلق الطعام من الحنطة والشعير والخبز وغيرها .
< / السؤال = 4388 > < السؤال = 4469 > < السؤال = 4470 > < السؤال = 4475 > < السؤال = 4476 > ثبوت الهلال في شهر رمضان يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق :
1 - أن يراه المكلف بنفسه .
2 - أن يتيقن أو يطمئن بثبوته من الشياع ونحوه .
3 - مضي ثلاثين يوما من شهر شعبان .
4 - شهادة رجلين عادلين إذا لم يحتمل الاشتباه في حقهما احتمالا معتدا به ، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، وكذا لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين أو الاطمئنان به من شهادتهن .
< / السؤال = 4476 > < / السؤال = 4475 > < / السؤال = 4470 > < / السؤال = 4469 > < السؤال = 4478 > < السؤال = 4479 > < السؤال = 4480 > < السؤال = 4485 > ( مسألة ) 459 : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ، وفي ثبوته برؤيته قبل الزوال في اليوم الثلاثين من أول شعبان إشكال ، وكذا في ثبوته بتطوق الهلال ليدل على أنه لليلة السابقة إشكال ، ولا عبرة بغير ما ذكرناه - من قول المنجم ونحو ذلك - .
< / السؤال = 4485 > < / السؤال = 4480 > < / السؤال = 4479 > < / السؤال = 4478 > < السؤال = 4483 > < السؤال = 4484 > ( مسألة ) 460 : إذا أفطر المكلف يوم الشك من شهر رمضان ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، وإذا بقي من النهار شئ وجب عليه الامساك فيه .
< / السؤال = 4484 > < / السؤال = 4483 > < السؤال = 4486 > ( مسألة ) 461 : الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم ير في بلد

183

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست