responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 184


الصائم ، ولا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما ، وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر .
< / السؤال = 4486 > < السؤال = 4489 > ( مسألة ) 462 : لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة ، فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الافطار .
< / السؤال = 4489 > < السؤال = 4495 > ( مسألة ) 463 : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الافطار .
< / السؤال = 4495 > < السؤال = 4195 > < السؤال = 4488 > ( مسألة ) 464 : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاء ، فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار أنه من شهر رمضان عدل بنيته وأتم صومه ، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء .
< / السؤال = 4488 > < / السؤال = 4195 > < السؤال = 4492 > ( مسألة ) 465 : المحبوس إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن ، ومع عدمه يختار شهرا فيصومه ، فإن لم ينكشف الخلاف فهو ، وإلا ففيه صورتان :
الأولى : أن ينكشف أن صومه قد وقع بعد شهر رمضان ، فلا شئ عليه في هذه الصورة .
الثانية : أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان ، فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان .
< / السؤال = 4492 > < السؤال = 4161 > < السؤال = 4193 > نية الصوم :
يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات من أول الفجر إلى

184

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست