< / السؤال = 958 > < / السؤال = 919 > < السؤال = 965 > < السؤال = 966 > < السؤال = 974 > < السؤال = 976 > < السؤال = 1012 > < السؤال = 1013 > < السؤال = 1061 > شرائط الوضوء يشترط في الوضوء أمور : الأول - النية : بأن يكون الداعي إليه قصد القربة ، والأحوط وجوبا إخطارها بالقلب حين الشروع في العمل . ويعتبر فيها الاخلاص ، ويجب استدامتها إلى آخر العمل ، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه ، ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة ، ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محل القطع أو التردد . الثاني - طهارة ماء الوضوء . الثالث - إباحته ، فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب ، وفي حكمهما المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة ، بأن لا تبلغ كثرة أطرافها حدا يوجب خروج بعض الأطراف عن مورد التكليف . < / السؤال = 1061 > < / السؤال = 1013 > < / السؤال = 1012 > < / السؤال = 976 > < / السؤال = 974 > < / السؤال = 966 > < / السؤال = 965 > < السؤال = 1061 > ( مسألة 24 ) : إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره - ولم يمكن التمييز ، وكانت الشبهة محصورة - وجب التيمم . < / السؤال = 1061 > < السؤال = 974 > < السؤال = 977 > ( مسألة 25 ) : إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا فالمشهور بين الفقهاء صحته ، إدراجا له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا ، ولكنه مشكل ، نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب . < / السؤال = 977 > < / السؤال = 974 > < السؤال = 976 > ( مسألة 26 ) : الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان . < / السؤال = 976 > < السؤال = 976 > الرابع - إطلاق ماء الوضوء ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف ، وفي حكم