responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 16


2 - غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع والمرفق : هو المفصل ، أي عظمي الذراع والعضد .
ويجب غسل مجمع العظام مع اليد ، ويعتبر أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل .
3 - مسح مقدم الرأس ويكفي المسمى ، والأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة طولا وعرضا ، والأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد اليمنى .
4 - مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط . ويكفي المسمى عرضا ، والأحوط المسح بكل الكف على تمام الظهر ، ويجب أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى .
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب ، وكذلك المسح ، تحصيلا لليقين بتحقق المأمور به . ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد ، فلو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من سائر أعضاء الوضوء من الوجه واليدين ، إلا أن يكون عدم إمكان حفظ البلل في الماسح لحر أو غيره ، فالأقوى حينئذ وجوب المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح به ثم التيمم .
< / السؤال = 943 > < / السؤال = 929 > < / السؤال = 925 > < / السؤال = 924 > < / السؤال = 919 > < / السؤال = 901 > < / السؤال = 889 > < / السؤال = 888 > < السؤال = 919 > < السؤال = 958 > ( مسألة 23 ) : يجوز النكس في مسح الرجلين ، بأن يمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع ، والأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل .

16

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست