responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 18


المضاف المشتبه به وإن كانت الشبهة غير محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره .
< / السؤال = 976 > < السؤال = 976 > < السؤال = 1062 > ( مسألة 27 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا ، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ، ولا يسوغ له التيمم .
< / السؤال = 1062 > < / السؤال = 976 > < السؤال = 998 > الخامس - أن لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلا - من المستعمل في الغسل الواجب على الأحوط .
< / السؤال = 998 > < السؤال = 966 > < السؤال = 967 > السادس - طهارة أعضاء الوضوء ، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله .
< / السؤال = 967 > < / السؤال = 966 > < السؤال = 974 > < السؤال = 988 > السابع - إباحة مكان الوضوء ومصب مائه ، وإباحة الإناء الذي يتوضأ منه ، بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو المصب أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ، ووجب التيمم .
< / السؤال = 988 > < / السؤال = 974 > < السؤال = 995 > ( مسألة 28 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء على الأحوط ، فإذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني ، ولم يتمكن من إراقة مائه في محل آخر بقصد التخلص لم يجب الوضوء ووجب التيمم ، وأما إذا لم ينحصر الماء به فيصح الوضوء لو توضأ به .
< / السؤال = 995 > < السؤال = 1000 > الثامن - أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا ، وإلا وجب التيمم على تفصيل يأتي .
< / السؤال = 1000 > < السؤال = 1006 > التاسع - الترتيب ، بأن يغسل الوجه أولا ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ،

18

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست