نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 166
والاتمام بوقت الأداء دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة 417 : ( . التخيير بين التقصير والاتمام يتخير المسافر بين التقصير والاتمام في مواضع أربعة : مكة المعظمة ، والمدينة المنورة ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام ، بل الاتمام أفضل وإن كان التقصير أحوط . وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين ، ولكن الظاهر ثبوت التخيير في البلدين مطلقا ، وفي تحديد حرم الحسين عليه السلام إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن . < / السؤال = 4116 > < / السؤال = 4114 > < / السؤال = 4113 > < / السؤال = 4111 > < السؤال = 4119 > ( مسألة ) 412 : إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر ، وكذلك العكس إذا لم يتجاوز محله . قضاء الصلاة < / السؤال = 4119 > < السؤال = 3171 > من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت ، سواء في ذلك الناسي ، والجاهل ، والسكران ، وكذلك يجب القضاء على العامد العالم والنائم تمام الوقت على الأحوط . ويستثنى من هذا الحكم موارد : 1 - ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون .
166
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 166