responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 165


الجملة ، وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها ، وإن علم به في المسافة الامتدادية ، فالأحوط لزوما في هذه الصورة إعادة الصلاة ، ولا قضاء إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت .
3 - أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت على الأحوط ، ولا قضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت .
4 - أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت على الأحوط ، ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت .
5 - أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلا ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ، فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها في خارجه .
< / السؤال = 4102 > < / السؤال = 4101 > < السؤال = 4104 > ( مسألة ) 410 : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت ، ولزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ .
وأما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به ، فالأحوط وجوب الإعادة عليه .
< / السؤال = 4104 > < السؤال = 4111 > < السؤال = 4113 > < السؤال = 4114 > < السؤال = 4116 > ( مسألة ) 411 : إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره . ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى أهله ، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الاتمام . فالعبرة في التقصير

165

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست