responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 157


نفسه أو عياله وجب التقصير ، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع بين القصر والتمام ، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر .
< / السؤال = 3959 > < / السؤال = 3958 > < السؤال = 3979 > < السؤال = 3992 > الشرط السادس :
أن لا يكون ممن لا مقر له ، بأن يكون بيته معه ، فيرتحل رحلة الشتاء والصيف ، كما هو الحال في عدة من الأعراب - سكنة البادية - فإن هؤلاء يتمون صلاتهم ، وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن ، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر - كحج أو زيارة أو شراء ما يحتاج من قوت أو حيوان ونحو ذلك - قصر ، ويدخل في ذلك من كان له وطن وخرج معرضا عنه ، ولم يتخذ لنفسه مقرا ولا مقاما إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن ، وإلا ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ، والأحوط هو الجمع .
< / السؤال = 3992 > < / السؤال = 3979 > < السؤال = 3981 > < السؤال = 3983 > < السؤال = 3994 > الشرط السابع :
أن لا يكون السفر عملا له ، فلا يجوز التقصير للمكاري والملاح والسائق ، وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك . نعم إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين .
< / السؤال = 3994 > < / السؤال = 3983 > < / السؤال = 3981 > < السؤال = 3927 > < السؤال = 3987 > مسألة 393 : الحطاب ، أو الراعي ، أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة ، واتفق أنه سافر إلى المسافة ، قصر .
< / السؤال = 3987 > < / السؤال = 3927 > < السؤال = 3985 > < السؤال = 3986 > مسألة 394 : من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها - كمن يدور في تجارته ، أو يشتغل بالمكاراة أو الملاحة أيام الصيف فقط - يتم صلاته حينما يسافر في عمله وإن كان الأحوط استحبابا الجمع . وأما من كان السفر

157

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست