responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156


< / السؤال = 3954 > < / السؤال = 3953 > < / السؤال = 3951 > < السؤال = 3961 > مسألة 389 : العاصي بسفره يجب عليه التقصير إذا شرع في إيابه وكان مسافة ولم يكن الإياب من سفر المعصية ، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب .
< / السؤال = 3961 > < السؤال = 3962 > < السؤال = 3963 > < السؤال = 4014 > مسألة 390 : إذا سافر سفرا سائغا ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية ، فإن كان قبل بلوغ المسافة أتم صلاته ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فالأحوط وجوب إعادته في الوقت ، وإن كان بعد بلوغ المسافة فالأحوط الجمع ، وإن عدل عنه إلى سفر الطاعة ، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملفقة ، وشرع في السير - قصر ، وإلا فالأحوط هو الجمع بين القصر والتمام .
< / السؤال = 4014 > < / السؤال = 3963 > < / السؤال = 3962 > < السؤال = 3964 > مسألة 391 : إذا كانت الغاية من سفره أمرين : أحدهما مباح ، والآخر حرام ، أتم صلاته ، إلا إذا كان الحرام تابعا وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح .
< / السؤال = 3964 > < السؤال = 3951 > < السؤال = 3966 > مسألة 392 : إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز حرمتها ، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام ، مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد - خلافه ، كانت وظيفته التقصير ، وكذلك إذا سافر قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة .
< / السؤال = 3966 > < / السؤال = 3951 > < السؤال = 3958 > < السؤال = 3959 > الشرط الخامس :
أن لا يكون سفره للصيد لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا - ، وإلا أتم صلاته في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، وإذا كان الصيد لقوت

156

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست