نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 158
عمله في كل سنة مرة واحدة - كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج ، أو زيارة ، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين ، أو لاراءتهم الطريق - فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام ، نعم إذا كان زمان سفرهم قليلا - كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر - فلا يبعد وجوب القصر عليهم . < / السؤال = 3986 > < / السؤال = 3985 > < السؤال = 3982 > مسألة 395 : يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات ، وفي كفاية المرة الأولى - إذا كان السفر عملا له - إشكال ، والأحوط هو الجمع . < / السؤال = 3982 > < السؤال = 3981 > < السؤال = 3982 > مسألة 396 : من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة ، أو تعليم ، أو تعلم ونحوه ، ويسافر إليه في كل يوم أو يومين - مثلا - وكانت بينهما مسافة فالأظهر جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماما . < / السؤال = 3982 > < / السؤال = 3981 > < السؤال = 3988 > مسألة 397 : إذا أقام المكاري عشرة أيام في بلده مطلقا ، أو في غير بلده بنية الإقامة وجب عليه التقصير في سفره الأول دون الثاني فضلا عن الثالث ، والأحوط لغير المكاري ممن كان عمله السفر هو الجمع بين القصر والاتمام في السفر الأول بعد الإقامة كذلك . < / السؤال = 3988 > < السؤال = 3998 > < السؤال = 3999 > < السؤال = 4003 > < السؤال = 4004 > < السؤال = 4006 > الشرط الثامن : أن يصل إلى حد الترخص ، فلا يجوز التقصير قبله . وحد الترخص هو : المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد أو يتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد ، والأقرب اعتبار اختفاء كليهما ، والعبرة في سماع الأذان سماعه بما هو أذان ، وإذا سمع الصوت ولم يعلم أنه صوت الأذان أو غيره ، أو علم أنه أذان ولكن لم يميز أنه أذان فالأحوط هو الجمع ، ويعتبر في الأذان أن يكون في آخر البلد إذا كان البلد كبيرا ، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج
158
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 158