responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 150


الإعادة ، وإذا رجع وركع للمتابعة ورفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته ، وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت جماعته وصلاته إن كان قبل الذكر ، وإن كان بعده فالأحوط إتمام الصلاة فرادى ثم إعادتها ، وكذلك الحال في السجود .
< / السؤال = 3479 > < / السؤال = 3375 > < / السؤال = 3374 > < السؤال = 3377 > مسألة 366 : إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا ، واعتقد أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنها الثانية حسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأخرى .
< / السؤال = 3377 > < السؤال = 3377 > مسألة 367 : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة ، واعتقد أنها الثانية فسجد ، ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية ، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام .
< / السؤال = 3377 > < السؤال = 3379 > < السؤال = 3380 > مسألة 368 : الأحوط وجوب متابعة الإمام في الأقوال إلا في صورة عدم سماع صوت الإمام ، وأما تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام بلا إشكال .
< / السؤال = 3380 > < / السؤال = 3379 > < السؤال = 3356 > مسألة 369 : في جواز تكبير المأموم قبل أن يكبر المتقدم المتهئ له إشكال .
< / السؤال = 3356 > < السؤال = 3381 > مسألة 370 : إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى على إشكال ، ويجوز له أن يعدل بها إلى النافلة فيتمها ، أو يقطعها ثم يأتم .
< / السؤال = 3381 > < السؤال = 3389 > < السؤال = 3395 > مسألة 371 : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عنه لأداء وظيفة التشهد ، ثم يلحق بالإمام وهو قائم ، فإن لم يمهله

150

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست