responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


حتى ركع فالأحوط وجوبا قصد الانفراد ثم إعادة الصلاة .
< / السؤال = 3395 > < / السؤال = 3389 > < السؤال = 3398 > مسألة 372 : إذا ائتم والإمام قائم ، ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية - لتسقط القراءة عنه - أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة - لتجب عليه القراءة - جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة .
< / السؤال = 3398 > < السؤال = 3389 > < السؤال = 3395 > مسألة 373 : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية ، تجب متابعته في القنوت ، والأحوط وجوبا التشهد حال التجافي ، وهو أن يضع يديه على الأرض ، ويرفع ركبتيه عنها قليلا .
< / السؤال = 3395 > < / السؤال = 3389 > < السؤال = 3370 > مسألة 374 : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط .
< / السؤال = 3370 > < السؤال = 3410 > مسألة 375 : إذا انكشف بعد الصلاة فسق الإمام صحت صلاته .
أحكام صلاة المسافر < / السؤال = 3410 > < السؤال = 3910 > < السؤال = 3911 > < السؤال = 3915 > < السؤال = 3931 > < السؤال = 3932 > < السؤال = 4098 > يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية ، وهو أن يقتصر على الأوليين ويسلم في الثانية .
وللتقصير شرائط :
الشرط الأول :
قصد المسافة ، بأن يكون سفره عن قصد ونية ، فإذا خرج غير قاصد للمسافة - لطلب ضالة أو غريم ونحوه - لم يقصر في صلاته ، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير .

151

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست