responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 149


الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام .
< / السؤال = 3396 > < / السؤال = 3389 > < السؤال = 3388 > < السؤال = 3390 > < السؤال = 3396 > < السؤال = 3397 > مسألة 362 : يختص لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - بما إذا أمهله الإمام للقراءة ، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ، وإن لم يمهله لذلك أيضا ، بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته ، فالأحوط لزوما أن ينفرد ويتم صلاته ثم يعيدها ، بل الأحوط استحبابا له - إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام - عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه حينئذ .
< / السؤال = 3397 > < / السؤال = 3396 > < / السؤال = 3390 > < / السؤال = 3388 > < السؤال = 3372 > < السؤال = 3373 > مسألة 363 : تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال ، فلا يجوز التقدم عليه فيها ، ولا بأس بالتأخر اليسير ، وتبطل الجماعة فيما إذا كان التأخر بحد لا تصدق معه المتابعة ، بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن ، ويستثنى من ذلك ما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى رفع رأسه وخرج عن حد الركوع . ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده ، ويلتحق بالإمام في سجوده .
< / السؤال = 3373 > < / السؤال = 3372 > < السؤال = 3378 > < السؤال = 3479 > مسألة 364 : إذا ركع المأموم أو سجد سهوا ، فالأحوط وجوبا أن يأتي بذكر الركوع أو السجود وأن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده ، ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود عند متابعة الإمام ، وإذا لم يتابع عمدا بطلت جماعته ، وفي صحة صلاته إشكال .
< / السؤال = 3479 > < / السؤال = 3378 > < السؤال = 3374 > < السؤال = 3375 > < السؤال = 3479 > مسألة 365 : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع سهوا لزمه العود إليه لمتابعة الإمام ، ولا تضره زيادة الركن ، فإن لم يرجع عمدا فالأحوط الاتمام ثم

149

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست