responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 143


4 - طهارة مولده ، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا .
5 - صحة قراءته على الأحوط ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذورا في عمله . نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الأخر - كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع - إذا كان معذورا من تصحيحها .
6 - ذكوريته إذا كان المأموم ذكرا ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر ، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن من دون أن تتقدم عليهن على الأحوط .
7 - أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - ، ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط .
8 - أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين . والائتمام بالمستلقي أو المضطجع - وإن كان المأموم مثله - مشكل .
9 - توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد أنها في أخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق معه الجماعة عرفا .
10 - صحة صلاة الإمام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهادا أو تقليدا - مثال ذلك :
1 - إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم ، فلا يجوز لمن

143

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست