responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 142


إحداهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلوات الاستسقاء ، والعيدين ، فإن الجماعة مشروعة فيها .
< / السؤال = 3291 > < / السؤال = 3290 > < السؤال = 3237 > مسألة 350 : يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم فيها مطلقا ، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه .
< / السؤال = 3237 > < السؤال = 3496 > مسألة 351 : من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو مأموما - ، وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماما ومأموما أن يعيد صلاته إماما ، ويشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين ، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر ، من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، نعم لا بأس بالإعادة رجاء .
< / السؤال = 3496 > < السؤال = 3406 > < السؤال = 3407 > < السؤال = 3408 > < السؤال = 3411 > < السؤال = 3418 > < السؤال = 3419 > < السؤال = 3423 > < السؤال = 3428 > < السؤال = 3430 > < السؤال = 3431 > < السؤال = 3432 > < السؤال = 3433 > < السؤال = 3435 > < السؤال = 3436 > < السؤال = 3437 > شرائط الإمامة :
تعتبر في الإمامة أمور :
1 - بلوغ الإمام ، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزا ، نعم لا بأس بإمامته للصبيان تمرينا .
2 - عقله ، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان إدواريا ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته .
3 - إيمانه وعدالته ، وقد مر تفسيرها في المسألة : ( 20 ) ، ويكفي في إحرازها حسن الظاهر ، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان ، وبشهادة عدلين ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد ، بل بشهادة مطلق الثقة إذا حصل منهما الاطمئنان ، بل يكفي الوثوق الحاصل من أي سبب كان .

142

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست