responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144


يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به .
2 - إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره .
3 - إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس - وكان عالما به فنسيه - ، لم يجز الاقتداء به .
نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل بها - جاز ائتمامه به ، ولا يلزمه إخباره ، وذلك لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة في الواقع ، وبهذه الأمثلة تظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعا ، مثال ذلك :
1 - إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به .
2 - إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة ، جاز لمن يرى وجوبها أن يأتم به بعد ما دخل في الركوع ، وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل .
< / السؤال = 3437 > < / السؤال = 3436 > < / السؤال = 3435 > < / السؤال = 3433 > < / السؤال = 3432 > < / السؤال = 3431 > < / السؤال = 3430 > < / السؤال = 3428 > < / السؤال = 3423 > < / السؤال = 3419 > < / السؤال = 3418 > < / السؤال = 3411 > < / السؤال = 3408 > < / السؤال = 3407 > < / السؤال = 3406 > < السؤال = 3298 > < السؤال = 3302 > < السؤال = 3313 > < السؤال = 3315 > شرائط صلاة الجماعة :
يعتبر في صلاة الجماعة أمور :
1 - قصد المأموم الائتمام ، ولا يعتبر في الجماعة قصد القربة بالنسبة إلى

144

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست