نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 86
الماء بوصف الاطلاق فلا بد في تطهيره من اخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب . < / السؤال = 567 > < / السؤال = 565 > < / السؤال = 564 > < السؤال = 572 > ( مسألة 163 ) : الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقا على الأحوط حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة . < / السؤال = 572 > < السؤال = 246 > < السؤال = 249 > < السؤال = 572 > ( مسألة 164 ) : غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها بشروط : ( 1 ) أن لا تتميز فيها عين النجاسة . ( 2 ) أن لا تتغير بملاقاة النجاسة . ( 3 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء . ( 4 ) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج . < / السؤال = 572 > < / السؤال = 249 > < / السؤال = 246 > < السؤال = 566 > < السؤال = 567 > < السؤال = 571 > < السؤال = 573 > < السؤال = 574 > < السؤال = 576 > < السؤال = 578 > < السؤال = 579 > < السؤال = 581 > < السؤال = 582 > < السؤال = 583 > < السؤال = 589 > < السؤال = 590 > < السؤال = 591 > < السؤال = 593 > < السؤال = 599 > ( مسألة 165 ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات وما تنجست به والمياه وهذا تفصيله : 1 - اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة ، ولا بد من غسله مرتين إذا غسل في غيره كالكر والماء القليل ، ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مر في المسألة 162 . 2 - الأواني المتنجسة بالخمر لا بد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل وغيره والأولى أن تغسل سبعا . 3 - يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي - ما دام رضعا لم يتغذ ولم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط - صب الماء عليه بمقدار يحيط به ولا حاجة
86
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 86