responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 87


معه إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه ، ولا يبعد الحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور .
4 - الإناء المتنجس بولوغ الكلب فيما فيه من ماء أو غيره مما يصدق معه أنه فضله وسؤره يغسل ثلاثا أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء ، وإذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شئ يصدق أنه سؤره بل مطلقا على الأظهر .
5 - الإناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه لا بد في طهارته من غسله سبع مرات من غير فرق بين الماء القليل وغيره .
6 - إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه من النجاسات - وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى في الجاري أو الكر أو المطر على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا ، ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ .
7 - يكفي في طهارة المتنجس - غير ما تقدم - أن يغسل بالماء مرة واحدة ، وإن كان قليلا ، والأحوط الغسل مرتين ، ولا بد في طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما مر في المسألة 162 .
< / السؤال = 599 > < / السؤال = 593 > < / السؤال = 591 > < / السؤال = 590 > < / السؤال = 589 > < / السؤال = 583 > < / السؤال = 582 > < / السؤال = 581 > < / السؤال = 579 > < / السؤال = 578 > < / السؤال = 576 > < / السؤال = 574 > < / السؤال = 573 > < / السؤال = 571 > < / السؤال = 567 > < / السؤال = 566 > < السؤال = 174 > < السؤال = 180 > < السؤال = 224 > ( مسألة 166 ) : الماء القليل المتصل بالكر - وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به ، وفي كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس اشكال بل منع ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر .
< / السؤال = 224 > < / السؤال = 180 > < / السؤال = 174 > < السؤال = 595 > < السؤال = 613 > ( مسألة 167 ) : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه

87

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست