responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 85


باتصاله بالماء الجاري ، أو بغيره من المياه المعتصمة كالماء البالغ كرا وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتدا به .
< / السؤال = 231 > < / السؤال = 230 > < السؤال = 146 > < السؤال = 209 > < السؤال = 217 > ( مسألة 159 ) : المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه - على ما تقدم آنفا في الماء الجاري - وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا - ولو لأجل الشدة والتتابع - كورق الشجر ونحوه ، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة .
< / السؤال = 217 > < / السؤال = 209 > < / السؤال = 146 > < السؤال = 146 > < السؤال = 160 > < السؤال = 226 > < السؤال = 227 > < السؤال = 228 > < السؤال = 229 > ( مسألة 160 ) : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا ، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط أو بنزح مقدار يزول به التغير .
< / السؤال = 229 > < / السؤال = 228 > < / السؤال = 227 > < / السؤال = 226 > < / السؤال = 160 > < / السؤال = 146 > < السؤال = 146 > < السؤال = 147 > < السؤال = 167 > < السؤال = 182 > < السؤال = 185 > < السؤال = 186 > < السؤال = 191 > ( مسألة 161 ) : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس وكذا المتنجس - على التفصيل المتقدم في المسألة 155 - إذا كان دون الكر ، إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفا في الماء المضاف ، وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه - على ما تقدم - وفي مقدار الكر بحسب المساحة أقوال والمشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر وهو الأحوط ، وإن كان الأظهر كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبرا ، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن اشكال .
< / السؤال = 191 > < / السؤال = 186 > < / السؤال = 185 > < / السؤال = 182 > < / السؤال = 167 > < / السؤال = 147 > < / السؤال = 146 > < السؤال = 564 > < السؤال = 565 > < السؤال = 567 > ( مسألة 162 ) : يعتبر في التطهير بالماء القليل - في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه - مضافا إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذارة عرفا - حقيقة أو اعتبارا - مروره عليه وتجاوزه عنه على النحو المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول ، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة ، فإذا كان باطن الشئ متنجسا وكان مما ينفذ فيه

85

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست