responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 445


التعريف .
< / السؤال = 11310 > < / السؤال = 11308 > < السؤال = 11289 > < السؤال = 11304 > ( مسألة 1146 ) : اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهما فما فوق إذا علم منذ اليوم الأول أنه لا يصل إلى مالكها حتى بتعريفها لزمه أن يتصدق بها عنه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة .
< / السؤال = 11304 > < / السؤال = 11289 > < السؤال = 11274 > < السؤال = 11323 > ( مسألة 1147 ) : لو عثر على مال وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه مال ضائع للغير كان لقطة وتجري عليه أحكامها .
< / السؤال = 11323 > < / السؤال = 11274 > < السؤال = 11295 > < السؤال = 11302 > < السؤال = 11303 > ( مسألة 1148 ) : يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالا معتدا به - أن يكون المال المعثور عليه له ، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد فقد يكفي أن يقول ( من ضاع له شئ أو مال ) وقد لا يكفي ذلك بل لا بد أن يقول ( من ضاع له ذهب ) أو نحوه ، وقد لا يكفي هذا أيضا بل يلزم إضافة بعض الخصوصيات إليه كأن يقول ( من ضاع له قرط ذهب ) مثلا ، ولكن يجب على كل حال الاحتفاظ بابهام اللقطة فلا يذكر جميع صفاتها حتى لا يتعين بل الأحوط عدم ذكر ما لا يتوقف عليه التعريف .
< / السؤال = 11303 > < / السؤال = 11302 > < / السؤال = 11295 > < السؤال = 11291 > < السؤال = 11311 > < السؤال = 11312 > ( مسألة 1149 ) : لو ادعى اللقطة أحد ، سئل عن أوصافها وعلاماتها فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها .
وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا .
< / السؤال = 11312 > < / السؤال = 11311 > < / السؤال = 11291 > < السؤال = 11309 > ( مسألة 1150 ) : اللقطة ذات العلامة إذا لم يعمل الملتقط فيها بما تقدم ضمنها ، فلو وضعها في مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك .
< / السؤال = 11309 > < السؤال = 11287 > < السؤال = 11288 > ( مسألة 1151 ) : لو كانت اللقطة مما لا يبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها إلى آخر زمان تبقى فيه محتفظة لصفاتها الدخيلة في ماليتها ، والأحوط أن

445

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست